ج / ( لا تعتبر
مصاريف الفاتحة من الحقوق التي تتحملها التركة ، لأن الحقوق التي تتعلق بالتركة هي
تجهيز المتوفى و قضاء ديونه و تنفي وصاياه و من ثم إعطاء الباقي الى المستحقين - م
87 من قانون الاحوال الشخصية - ) [1]
.
أن القرار المذكور
أعلاه لا يعتبر مصاريف الفاتحة من الحقوق المتعلقة بالتركة ، و تبعاً لذلك لو كان
هنالك شخص دائن للمتوفى بمبلغ عشرة ملايين دينار ، و كانت قيمة التركة تسعة ملايين
دينار ، ثم قام أولاد المتوفى بصرفها جميعاً على الفاتحة ، ففي هذه الحالة يجب على
من أمر بصرف مبلغ التركة على الفاتحة أن يقوم هو بدفعها ، و يقيم الدائن في حالة
حصول نزاع الدعوى عليه بصفته الشخصية [2]
، و أمام محكمة البداءة كونها من دعاوى الدين .
و لكن لو كان جزء
من التركة قد أنفق على تجهيز المتوفى ففي هذه الحالة تقدّم هذه النفقات على الدين
، و ذلك استناداً الى نص المادة 87 من قانون الاحوال الشخصية النافذ .
ملاحظة / المعلومة أعلاه سبق و أن نُشرت في مدونة سابقة لنا .
[1] قرار محكمة التمييز رقم 1210 / م 3 / منقول /
1988 ، المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المرشد الى إقامة الدعاوى الشرعية و
تطبيقاتها العملية ، الطبعة الثالثة ، 2009 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ص 231 .
[2] قرار محكمة التمييز رقم 1137 /
م 3 / منقول / 1988 بتاريخ 9 / 5 / 1988 ، المحامي جمعة سعدون الربيعي ، مصدر سابق
، ص 232 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق