نصت المادة ( 43 / أولاً /
2 ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي على ( للزوجة طلب التفريق إذا كان الزوج
عقيماً أو ابتلى بالعقم بعد الزواج و لم يكن لها ولد منه على قيد الحياة ) .
أما عن رأي المحكمة حول
إمكانية حصول الانجاب عن طريق طفل الانابيب ، فقد أوضحت في قرار لها بأن (...
مسألة إمكان أن يحصل الإنجاب عن طريق تقنيات طفل الانابيب فإن ذلك لا يحول دون
تطبيق المادة المذكورة ) (1) .
ملاحظة / المعلومة أعلاه سبق و أن نُشرت في صفحة سابقة لنا .
(1) قرار
محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 759 / شخصية أولى / بتاريخ 21 / 4 / 2008 ، نقلاً
عن القاضي ربيع محمد الزهاوي ، التفريق القضائي للعنة و العقم و العلل و العيوب ،
دار السنهوري ، بيروت ، 2016 ، ص 126 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق